للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من جامع في نهار رمضان وهو يعلم أنه مبطل للصوم ولكنه جاهل بالحكم]

السؤال

رجل جاهل في قرية جاهلة في إحدى الدول جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أنه يبطل الصوم، ولكن لا يعلم الحكم وأن عليه كفارة فماذا عليه؟ وإن كان عليه كفارة فهل هي على الترتيب أو التخيير؟

الجواب

عليه الكفارة على الترتيب مثل كفارة الظهار، فعليه أن يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان عندما قال له: (يا رسول الله! هلكت وأهلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: اعتق رقبة، قال: لا أجدها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكيناً).

<<  <  ج: ص:  >  >>