للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء (ويل للأعقاب من النار).

حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للأعقاب من النار)].

قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث -هو ابن جزء الزبيدي - ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان.

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار).

قال: وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان].

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ العقب.

وقوله: (ويل)، أي: شدة العذاب.

والعقب هو: مؤخر القدم.

وفي اللفظ الآخر: (ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار) فينبغي للإنسان أن يبلغ الماء، وسبب الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على بعض الصحابة وقد تقدموا، فأدركتهم الصلاة فجعلوا يمسحون أعقابهم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار).

وهذا التعريف الذي أشار إليه الترمذي رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي مرفوعاً، ورواه أحمد موقوفاً عليه.

وأما أصل الحديث الذي قرره الشيخان فلفظه: (ويل للأعقاب من النار).

وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.

قوله: (وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان).

خلافاً للرافضة، فهم يرون أنه يمسح على ظاهر القدمين إذا كانتا مكشوفتين، وإذا كان عليهما الخفان فتنزعان ويمسح ظهور القدمين! وهذا من أبطل الباطل.

فإذا كانت الرجلان مكشوفتين فلابد من غسلهما، وإن كانتا مستورتين ولبس الخف على طهارة بالشروط فإنه يمسح عليهما، والأحاديث في المسح على الخفين متواترة، روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صحابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>