للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في الوضوء بالمد]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الوضوء بالمد.

حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع)].

وهذا ثابت في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع).

والمد: حفنة ملئ كفي الرجل المتوسط.

والصاع: أربعة أمداد.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: (أنه توضأ بثلثي المد)، وقد اغتسل بالمد إلى خمسة أمداد.

قال المصنف رحمه الله: [قال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك.

قال أبو عيسى: حديث سفينة رضي الله عنه حديث حسن صحيح].

والحديث قد أخرجه مسلم.

قال المصنف رحمه الله: [وأبو ريحانة اسمه: عبد الله بن مطر.

وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع.

قال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت: أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه: وهو قدر ما يكفي].

هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اكتفى الإنسان بالصاع فلا بأس، وإلا زاد، لكن بلا يسرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>