للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نقصان الشهر لا يلزم منه نقصان الأجر سواء في رمضان أو ذي الحجة]

أجر الصائم تام عند الله سواء كان الشهر ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة) حديث متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، فسواء نقص العدد أم لم ينقص العدد يكون الأجر كاملاً.

قال صلى الله عليه وسلم: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً) سواء كان رمضان ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً (غفر له ما تقدم من ذنبه).

كذلك قال: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر) فالسنة ثلاثمائة وستون يوماً، فيكون رمضان ثلاثين ومعها ست من شوال والحسنة بعشر أمثالها، فيكون إجمالي ذلك ثلاثمائة وستين يوماً، ولو كان رمضان تسعاً وعشرين، فلا تحتسب بطريقة الحسنة بعشر أمثالها، بل أجر رمضان كامل والله عز وجل يغفر فيه الذنوب، سواء كان ثلاثين أو تسعاً وعشرين.

قال: (شهرا عيد لا ينقصان)، فالأول هو شهر رمضان، لكن ما الذي سينقص في الشهر الآخر وهو ذو الحجة؟ أول هذا الشهر أيام العمل الصالح، وسواء كانت رؤية الهلال صحيحة، أو أنهم أخطئوا فيها فكان دخول الهلال قبل أو بعد، فعلى ذلك لا نقول: لو أنهم أخطئوا فينبغي أن نحتاط ونجعل الأيام أحد عشر يوماً، بل هي العشرة الأيام في شهر ذي الحجة سواء كانت الرؤية صواباً أو خطأً فلك الأجر فيها، وأنه ما من أيام عند الله عز وجل أعظم من هذه الأيام العشر، وهي من أول شهر ذي الحجة، والعبادة فيها أفضل عند الله عز وجل من غيرها من الأشهر كما عرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك سواء أخطئوا في رؤية الهلال أو أصابوا فيوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه المسلمون على عرفة، ولهم الأجر التام على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (شهرا عيد لا ينقصان).

فإن أصبحوا يوم الثلاثين من شعبان وقد أفطروا وهم يظنون أنه من شعبان ثم تبين: أنه من رمضان فإنه يلزمهم قضاء صومه مع الإمساك بقية ذلك.