للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صيام يوم الشك]

إن من الصيام الممنوع: صيام يوم الشك, فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، فيحرم صيامه, فقد روى أبو داود عن عمار رضي الله عنه قال: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين, إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه).

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان, لأنه يُشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، والعلة في ذلك: أن رمضان لابد أن يتميز فقبله لا يوجد صيام وبعده يوم العيد لا يوجد صيام, فيوم العيد حاجز بينه وبين ما بعده، ويوم الشك حاجز بينه وبين ما قبله, ولكن من كانت له عادة في صيام يوم الإثنين والخميس، أو يوم السبت والأحد والإثنين, أو الثلاثاء والأربعاء والخميس، أو يصوم يوماً ويفطر يوماً فجاء يوم الشك في هذا اليوم فله أن يصوم هذا اليوم, أو كان عليه يوم من رمضان السابق ونسيه فلم يذكره إلا هذا اليوم فله أن يصومه, أما من غير سبب فليس له أن يصوم هذا اليوم.