للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إعطاء الزكاة للمطلقة]

لو أن رجلاً طلق امرأته طلقة رجعية وهي مقيمة معه في البيت، فالمعلوم أن علاقتها لم تنفك بعدُ، فيلزمه النفقة عليها في فترة عدتها، ويلزمه كذلك الزكاة عنها، وأما إذا طلقها طلقة ثالثة وبانت منه فلا يلزمه الزكاة عنها، وفيما لو كانت المرأة حاملاً لا يلزمه أن يخرج عنها، وإنما يلزمه أن ينفق من أجل الجنين، والجنين ليس عليه زكاة فطر، وعلى ذلك لا يلزم أن يخرج عنه، ولا يلزمه أن يدفع عنها الزكاة في هذه الحالة.

ولا تجب زكاة الفطر حتى تفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم (أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا يقول: فبين يديه وعن يمينه وعن شماله) والمعنى: أخرج بحسب قدرتك، فأخرج عن نفسك وبعد ذلك عمن يلزمك: الأدنى فالأدنى.

وفي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول) أي: أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يعود نفسه على أن تكون يده هي اليد العليا، وصاحب اليد العليا هو المعطي، وصاحب اليد السفلى هو الآخذ، فليخرج ولينتظر من الله عز وجل السعة والبركة والرزق من وراء ذلك.

وقال صلى الله عليه وسلم: (خير الصدقة عن ظهر غنى) أي: ما أبقى غنىً لصاحبه، فلا ينبغي أن يتصدق بماله كله ثم يظل مفلساً لا طعام له، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله.