للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من فاتته صلاة العيد]

لو أن إنساناً فاتته صلاة العيد -كأن يأتي والخطيب يخطب- فإن المشروع في حقه إن كان خارج المسجد أن يجلس ليسمع الخطبة، وإن كان في المسجد فليصلي تحية المسجد، وله إذا صلى تحية المسجد أن يقرن بينها وبين صلاة العيد فيجمع النيتين، فينوي صلاة العيد مع تحية المسجد ويصلي.

أما إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام فلم يدرك الخطبة، أو أدركها في المصلى فعليه أن يصليها في بيته إذا رجع؛ لأن وقتها موسع إلى قبل صلاة الظهر، أما لو فاتت الناس صلاة العيد؛ لأنهم لم يروا الهلال أو لعارض آخر حتى حضرت صلاة الظهر فجاء أناس وأخبروا أنهم رأوا الهلال البارحة، فقد حدث مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ غم عليهم الهلال فأصبحوا يوم ثلاثين من رمضان صائمين واستمروا في الصيام إلى بعد صلاة الظهر، فجاء أناس من الأعراب فقالوا: نحن رأينا الهلال بالأمس، فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بالإفطار وبالخروج في اليوم الثاني لصلاة العيد؛ لأن وقت صلاة العيد كان قد انتهى، فصلوا العيد في اليوم الثاني.