للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تبني الزوج والزوجة لمن رضع من الزوجة]

السؤال

ذكرت جريدة الأهرام إعلاناً لدار رعاية الأيتام بأنه يقوم بتوفير جهاز الرضاعة الصناعية، الذي يعمل على إدرار اللبن من ثدي الأم الكفيلة حتى ولو لم يسبق لها حمل أو رضاعة، وبذلك يصبح ابنها في الرضاعة، فهل تجوز في هذه الحالة مسألة التبني؟

الجواب

مسألة التبني لا تجوز في هذه الحالة ولا في غيرها، والتبني بمعنى نسبة الطفل لنفسها، ولكن حتى لو حصل ذلك فإنه يصبح ابنها من الرضاعة ولا ينسب الولد لها ولا لزوجها.

وهذه الصورة التي يذكرونها هنا أنا لا أعرفها كصورة طبية، ويستبعد أن جهازاً سيجعل امرأة لم تحمل قبل ذلك ترضع، لكن لعله يقصد أن امرأة قل اللبن عندها فزاد الجهاز من إدرار اللبن، ولو فرضنا وقوع ذلك فقد ذكر العلماء مثل هذه المسألة: وهي أنه لو ثاب لامرأة اللبن، أي: لو رجع لها لبن من غير أن يكون لها حمل، فأرضعت بهذا اللبن، هل الولد يكون ابناً لها؟ قالوا: يكون ابناً لها هذا الولد، لكن هل يكون ابناً لزوجها؟ المعلوم أنه يكون ابناً لصاحب اللبن، وهذا ليس صاحباً اللبن، فاللبن الذي جاءها ليس بسبب وطء هذا الإنسان أو بسبب حملها منه، فيكون ابناً لهذه المرأة.

فالسائل هنا يقول في سؤاله: هل تجوز مسألة التبني؟ والجواب: إن مسألة التبني بمعنى نسبة هذا الطفل للمرأة وللرجل لا يجوز لا في هذه الحالة، ولا في حالة الرضاعة الحقيقة، وغايتها أن يقال: ابنه من الرضاعة، ولا ينسب إليه؛ لأنه فرق بين الابن من النسب والابن من الرضاعة، وهذا نسيبك بمعنى: قريبك، فأبوك وابنك وأخوك وعمك، يدعون أنسباء للإنسان، ونحن نطلقها خطأً على أقارب الزوجة وأقارب الزوج من الأصهار والأختان.

أما النسب: فهم الأقارب من الأرحام والعصبات كالأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>