للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من أدركته صلاة العصر وهو مقيم ثم سافر ولم يصل إلا في وقت صلاة المغرب]

السؤال

رجل مسافر وعندما ركب السيارة أذن العصر، وعندما وصل إلى المدينة المسافر إليها دخل المسجد وصلى المغرب جماعة؛ لأن صلاة المغرب كانت قائمة، ثم بعد صلاة المغرب قام بصلاة العصر أربع ركعات، ثم أعاد صلاة المغرب ثم صلى العشاء ركعتين، فهل هذا الفعل صحيح شرعاً؟ وهل من أدركته صلاة في بلده ولم يكن قد صلاها وسافر فهل يتم هذه الصلاة كاملة أم يقصرها؟

الجواب

لو أن إنساناً كان مقيماً ثم سمع الأذان وهو مقيم، ثم سافر ولم يصل العصر، ووقت العصر ليس وقتاً ضيقاً إنما وقت العصر وقت موسع، فإذا سافر ونزل فصلى في الطريق جاز له أن يقصر الصلاة.

أما إذا نزل في وقت المغرب، فقد ضاعت عليه صلاة العصر، وكان الواجب عليه أن يصلي العصر قبل أن يسافر ما دام يعرف أنه لن يصل إلا بعد المغرب.

ولو فرضنا أنه لم يعرف ذلك، وحضر وقت صلاة العصر وهو في السيارة كان عليه أن يطلب من السائق أن يقف، ولو فرضنا تعذر ذلك كأن يكون راكباً قطاراً فليصل في مكانه الذي هو فيه، إن استطاع قام وتوجه إلى القبلة، وإن لم يستطع تحرى بقدر المستطاع، ولكن لا يجوز أن يؤخر العصر حتى تغرب الشمس، فإن العصر لا تجمع مع المغرب.

وقد وقع أن هذا السائل نزل في وقت المغرب ثم دخل المسجد فوجدهم يصلون صلاة المغرب، والراجح في هذه المسألة أن يدخل معهم بنية العصر، هم سيصلون ثلاث ركعات يجلسون في الركعة الثالثة، فيجلس معهم، وعندما يسلم الإمام يقوم هو ويأتي بالركعة الرابعة ثم يصلي بعد ذلك صلاة المغرب وحده.

أما ما فعله من أنه دخل معهم في صلاة المغرب بنية النافلة، ثم أعاد العصر وحده وأعاد المغرب وحده، فقد صحت الصلاة منه.

أما سؤاله: هل يتم أم يقصر؟ فالجواب: يجوز له أنه يتم؛ لأن القصر ليس فرضاً إلا عند الأحناف، أما عند الجمهور فالقصر مستحب وليس فرضاً، فإذا أتم العصر جاز، وإذا قصرها جاز أيضاً؛ لأن وقت الوجوب كان متسعاً وليس وقتاً ضيقاً، لكنه يأثم بتأخيره، فهل كونه يأثم بتأخيره لصلاة العصر حتى يخرج وقتها نلزمه أن يصليها تامة؟ الراجح لا يلزمه لأنه مسافر ويصلي صلاة العصر الآن، قد وجبت عليه وهو في بلده وهو في الطريق واجب عليه، لما ضاق الوقت وجب عليه أن يصليها صلاة قصر وهو مسافر، فالآن سيصليها، ولذا يجوز له أنه يقصر في هذه الحال، وإذا أتم فالصلاة صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>