للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث (من أفتى بفتيا غير ثبت)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)].

وهذا يؤيده قول الله تعالى: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} [النحل:٢٥]، وهذا فيه تحذير المفتين من التسرع في الفتيا والتعجل، وأن من أفتى بغير ثبت ثم عمل به المستفتي فإن إثم المستفتي عليه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم -هو الإفريقي - عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة)].

هذا الحديث ضعيف، فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، وعبد الرحمن بن أنعم الإفريقي ضعيف أيضاً.

ولكن الحديث مشهور الآن، ويستدل به الفرضيون، ومعناه صحيح، وقد يكون له شواهد.

والعلم ينقسم إلى هذه الأقسام: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، ولا يخرج عن هذه الثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>