للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم نتف أو حلق الشيب وحلق القفا]

يكره مس الشيب، وإذا كان الشيب يكره أن ينتفه الإنسان من رأسه أو لحيته، فكيف بمن يستأصل لحيته بسائرها؟ وقد جاء في نتف الشيب عن عمرو بن سعيد قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الشيب وقال: إنه نور الإسلام).

وعن طارق بن حبيب: (أن حجاماً أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى شيبة في لحيته فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة)، رواه الخلال في جامِعِه.

قال ابن قدامة: ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه، قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن حلق القفا؟ فقال: هو من فعل المجوس: (ومن تشبه بقوم فهو منهم)، وقال: لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة.

وكلمة (الحلق) تطلق على إزالة الشعر تماماً بالموس.

وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن الحلق؟ فقال: ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال.

والحلق في الوجه يعني: إزالة الشعر من الوجه في غير اللحية ولا الشارب ولا الحاجبين، فلا يكون على الخد أو الذقن، فهذا كرهه الإمام أحمد للرجال.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>