للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إقامة الحدود تمنع من انهيار المجتمع]

أما جريمة فساد الأخلاق وانهيار المجتمع، تلك الجريمة البشعة، الجريمة الجالبة للأمراض والبلايا المتعددة التي تكمن في فعل الزنا واللواط، فإنها جريمةٌ عظيمة، ولعظم جرمها وخطرها على المجتمع رتَّب عليها الشارع عقوبة كبرى، فالزاني الذي يطأ فرجاً حراماً إما أن يكون محصناً، وإما أن يكون غير محصن، فالمحصن: هو البالغ العاقل الذي تزوج امرأةً ووطأها بنكاح صحيح، فإذا زنى فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت، ولا شفاعة في حدود الله -اللهم قَاتِل من شفع في حدٍ من حدود الله- ثم يغسل ويكفَّن ويُصلَّى عليه ويدفن مع المسلمين إذا كان مسلماً، وأما غير المحصن: وهو من لم يتزوج، فإنه إذا زنى جُلد مائة جلدة، ويسفر عن البلد.

أمة الإسلام: إذا كان الزنا بالفرج موجباً لهذه العقوبة، فإن هناك زناً آخر دون ذلك يوجب الإثم والعقوبة الأخروية، وربما كان سبباً للزنا الأكبر؛ ألا وهو زنا الجوارح الأخرى، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: {العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه}.