للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الإجماع على تحريم الخمر]

أيها المسلمون: أيها المؤمنون بالله حقاً! لقد أجمع علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في قديم الزمان وحديثه، على أن الخمر حرام إجماعاً قطيعاً لا ريب فيه، فمن قال أن الخمر حلال فهو كافر يستتاب، فإن تاب وأقر بتحريمها ترك، وإلا قتل كافراً مرتداً، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يرمى بثيابه في حفرة بعيدة، لئلا يتأذى المسلمون برائحته وأقاربه بمشاهدته، ولا يرث أقاربه من ماله، وإنما يصرف ماله في مصالح المسلمين، ولا يدعا له بالرحمة، ولا بالنجاة من النار؛ لأنه كافر مخلد في نار جهنم، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً * يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا} [الأحزاب:٦٤ - ٦٦].

نعم أيها المسلمون! إن من اعتقد أن الخمر حلال فهو مضاد لله، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خارج عن إجماع المسلمين، أما من شرب الخمر وهو يؤمن ويعتقد بأنها حرام، ولكن سولت له نفسه الأمارة بالسوء فشربها، فهو عاق لله، فاسق عن طاعة الله، مستحق للعقوبة، وعقوبته في الدنيا أن يجلد ردعاً له ولغيره، فإذا تكرر من الشارب الشرب وهو يعاقب ولا يرتدع، فقال ابن حزم رحمه الله: "يقتل في الرابعة" إذا شرب الرابعة يقتل، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يقتل في الرابعة عند الحاجة، إذا لم ينته الناس بدون القتل".