للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من طلق امرأته قبل الدخول بها]

السؤال

كم طلقة تكون للعاقد؟

الجواب

العاقد إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقد بانت منه، فإذا أراد أن يرجع رجع بعقد جديد؛ لأنها بانت منه، وإذا طلق امرأته قبل الدخول وعقد عليها من جديد، ثم طلقها ثانياً قبل الدخول فعقد عليها من جديد، ثم طلقها ثالثاً بانت منه حتى تنكح زوجاً غيره، لكن إذا أرجعها بدون عقد جديد يصير العقد باطلاً، وبعض الناس يطلقها في شجار حصل بينهم، فينحرج أن يقول لأهلها فيقول لها: قولي لي: زوجتك نفسي فيقول لها: رجعتك انتهى، فيراجعها وممكن بعد مدة يطلقها، والطلقات التي وقعت بعد هذا وقعت في غير زواج، فهي ليست امرأته فهو قد طلق أجنبية فلا تحسب.