للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم القياس على الأصناف الستة في البيع والشراء]

السؤال

هل الأجناس الربوية هي التي حددها الشرع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أم يقاس عليها أجناس أخرى حسبما تقوم عليه؟

الجواب

لا نزاع بين الأئمة الأربعة، وبين عامة أهل العلم على أن هذه الستة الأصناف الربوية: الذهب والفضة -كعلة واحدة- والقمح والشعير والتمر والملح يقاس عليها غيرها، ولم يقل بقصرها على الستة إلا الظاهرية، فالأرز بالأرز ربا، ولا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد؛ لأنه لا فرق بينه وبين القمح بالاتفاق، وهذا من أجلى القياس.

وكذلك النقود، فالذهب بالنقود يجب أن يكون يداً بيد، والذهب بالذهب ربا، ولا يجوز أن يبيع ذهباً قديماً بذهب جديد مع التفاضل في الوزن، فلابد أن يكونا مستويين في الوزن، أو أن يشتريه بمال ثم بعد ذلك يشتري الذهب الجديد بيعاً منفصلاً عن الأول.

ولابد أن يكون يداً بيد في النقود بالفضة، أما النقود بالتمر والشعير والأرز والملح فلا بأس، فالذي عليه أهل العلم أن الأصناف تقاس عليها، والصحيح في العلل أن كل نقد يقاس على الذهب والفضة، فالنقود بالنقود، والدولار بالدولار يداً بيد، يجوز مع التفاضل، كأن يكون الدولار بخمسة جنيهات مع تسليمها يداً بيد، أي: يسلم ويستلم في نفس المجلس، فكل النقود تقاس على الذهب والفضة، وكل المطعومات تقاس على الأربعة.