للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مبطلات التيمم]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء].

يعني: إذا أحدث وهو متوضئ انتقض وضوءه, أو وهو متيمم بطل التيمم, أو أكل لحم جزور بطل، أو مس فرجه بطل, أو خرج منه بول أو غائط بطل, أو نام بطل التيمم، يعني: أنه يبطل التيمم يبطل الطهارة.

ويبطل التيمم بوجود الماء إذا كان عادماً وجوده, أو بالقدرة على الاستعمال إذا كان مريضاً ولا يستطيع استعماله, فإذا قدر على الاستعمال وكان متيمماً بطل التيمم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وخروج الوقت].

يعني: على قول الجمهور أنه مبيح، فهنا يبطل التيمم بخروج الوقت.

والقول الثاني: أنه لا يبطل بخروج الوقت, وإنما يبطل بنواقض الوضوء أو بوجود الماء, أو بالقدرة على استعماله.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة.

].

هذا هو الصواب، إذا وجد الماء ولو كان في الصلاة بطل التيمم, وكذلك إذا قدر على الاستعمال وهو في الصلاة بطل التيمم.

وأما إذا بذل وسعه في البحث عن الماء ولم يجده ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فالصلاة صحيحة ولا يعيدها، لكن إذا وجد الماء في الصلاة، فإنها تبطل على الصحيح؛ ولهذا يقولون في الألغاز الفقهية: نهق حمار فبطلت صلاة المصلي, يعني: هذا رجل يصلي بالتيمم, وقد أرسل حماره ليأتي بالماء فجاء الحمار وعليه القرب ونهق وهذا الرجل يصلي، فعلم أن الماء جاء فبطلت صلاته لوجود الماء.

إذاً: الصواب الذي عليه المحققون أنه لا يبطل التيمم إلا بمبطلات الوضوء، أو بوجود الماء.

فإن قيل: لو أن رجلاً في الصحراء عنده ماء, ولكنه نجس هل يتوضأ منه أم يتمم؟ نقول: يتيمم إذا عرف أنه نجس وغيرت النجاسة أحد أوصافه, لكن قال بعض العلماء: لا يتمم حتى يريقه, والصواب أنه يتيمم ولو لم يرقه؛ لأن وجود الماء النجس كعدمه, وأما إذا كان شك في طهارة الماء فالأصل الطهارة، ولا يتيمم إلا إذا تحقق أنه نجس.