للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان أقل الطهر بين الحيضتين]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً ولا حد لأكثره].

هذا مبني على أن أقل الطهر يوم وليلة, وأكثره خمسة عشر يوماً, والقول الثاني: أنه لا حد لأقله؛ لأنه قد يكون أكثر من ثلاثة عشر يوماً.

قوله: (ولا حد لأكثره) لأن الطهر بين الحيضتين طهر وإن طالت مدته.