للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأذان والإقامة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الأذان والإقامة.

وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء].

الأذان هو: الإعلام بدخول الوقت، والإقامة تسمى أذاناً؛ لأنها إعلام بإقامة الصلاة، وهما مشروعان للصلوات الخمس فقط، وأما صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فلا ينادى لها وينادى لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة، أما صلاة العيد فلا ينادى لها، وإنما يقوم الناس إذا رأوا الإمام قائماً.

والأذان والإقامة للرجال دون النساء، وأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، فتصلي المرأة بدون أذان وبدون إقامة، ولا يشرع لها؛ لأنها ليست من أهل الجهر، والأذان والإقامة جهر، فهما فرضان على الرجال دون النساء.

والمنفرد إذا كان في البرية فإنه يؤذن ويقيم.

والقول بوجوب الأذان والإقامة قول قوي؛ لأن كل صلاة لها أذان وإقامة، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: (إذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة).

وفي حديث مالك بن سهيل: (إذا كنتما في فلاة فأذنا، وليؤمكما أكبركما)، والأصل في الأوامر الوجوب، فإذا كان وحده يؤذن، ولا يتساهل، أما إذا كان في بلد وقد أُذن فيه فإذا أذن فلا يرفع صوته، وإلا فالأذان في البلد قد حصل به المقصود، ولكنه يقيم، فلابد له أن يقيم.