للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا اشتبه طهور بطاهر]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة].

يعني: صار عنده أربعة ثياب: اثنان نجسان، واثنان طاهران ماذا يعمل؟ يقول: يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة، إذا كانت الثياب النجسة اثنين، فإنه يصلي في هذا الثوب صلاة الظهر أربع ركعات، ثم يخلعه، ويلبس الثوب الثاني ويصلي صلاة الظهر مرة ثانية ويخلعه، ثم يلبس ثوباً ثالثاً ويصلي الظهر مرة ثالثة؛ لأن النجس اثنان, وإذا كانت الثياب النجسة خمسة وخمسة أخرى طاهرة فإنه يصلي ست مرات، كل مرة يصلي بثوب ويخلعه حتى يتيقن أنه صلى بثوب طاهر؛ لأن الثياب النجسة خمسة ويمكن إذا صلى خمس مرات صلى بالثياب النجسة ولم يصل بثوب طاهر، فيزيد في الصلاة صلاة سادسة، أي: يصلي ست مرات في كل مرة يصلي بثوب ويخلعه.

والقول الثاني: أنه يتحرى حسب غلبة الظن ويختار أحد الثياب ويصلي فيه.