للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بعض الأحكام المتعلقة بالتطهير من النجاسة]

قال المؤلف رحمه الله: [وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن قد علم بها، أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة].

وهذا هو الصواب خلافاً للمذهب، ففي المذهب: أنه إذا رأى في ثوبه نجاسة ثم نسيها، أو جهلها فإنه يعيد، والصواب: أنه لا يعيد إذا كان في ثوبه نجاسة علمها، ثم نسي وصلى فيها، وصلاته صحيحة وإذا لم يعلم بها وصلى فلما صلى رآها فإن أزالها فلا يعيد على الصحيح والدليل على ذلك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وفي نعليه أذى، فخلع في أثناء الصلاة) أي: أنه جاءه الوحي من الله فخلع، (فخلع الصحابة، فلما صلى -صلى الله عليه وسلم- قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: إن جبريل أخبرني أن بها أذى، ولم يعد الصلاة)، فدل هذا على أن الفريضة إذا صلاها إنسان وفي ثوبه نجاسة قد نسيها أو جهلها فإن صلاته صحيحة وهذا بخلاف الوضوء، فإنه لو صلى بغير وضوء ثم علم بذلك فإنه يعيد الصلاة؛ لأن الوضوء من باب الإيجاب، والنجاسة من باب الشروط.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن علم بها في الصلاة أزالها، وبنى على صلاته].

أي: أنه إذا علم بالنجاسة في الصلاة فإنه يزيلها إن استطاع ويبني على صلاته وذلك كأن يكون في غترته دم أو في طرف ردائه فيرمي به، ويبني على صلاته، أو يكون في ثوبه فينزعه إذا كان عليه ثوب آخر فإن لم يستطع فيقطع الصلاة ويغسلها.