للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الوقت الذي يجوز قضاء الرواتب فيه]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر].

أما بعد الفجر فنعم، فقد جاء ما يدل على ذلك وهو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي بعد الفجر فقال: آصبح أربعاً؟ فقال له: لم أصل ركعتي الفجر، فسكت عنه).

أما بعد العصر فليس له ذلك، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، قالت عائشة رضي الله عنها: (ما دخل بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتين)، وذلك أنه شغله وفد عبد القيس عن ركعتي راتبة الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملاً أثبته، وهذا من خصائصه، وكان من خصائصه المداومة على ما أثبت.

وجاء في مسند الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت: (يا رسول الله! أفلا أقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا).

فدل على أن القضاء لراتبة الظهر بعد العصر والاستمرار عليها من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا تقضى الراتبة بعد العصر.

أما راتبة الظهر القبلية فإنها تقضى بعدها إلى دخول وقت العصر، وراتبة المغرب تقضى إلى مغيب الشفق، وراتبة العشاء إلى نصف الليل، أما راتبة الفجر، فلا بأس أن يقضيها بعد الصلاة إلى قبل زوال الشمس، أما بعد الظهر إلى العصر فلا تقضى فقد فات محلها.