للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما جاء في صلاة المريض]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب صلاة المريض.

والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً، فإن لم يطق فعلى جنبه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لـ عمران بن حصين: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)].

إذا كان المريض يزيد القيام في مرضه صلى قاعداً، وكذلك إذا كان لا يجد ما يتكئ عليه، أو كان يتجشم القيام فيجد مشقة فإنه يصلي قاعداً، ولو كان يستطيع لكن بمشقة فلا يشق على نفسه بل يجلس ويصلي، فإن عجز عن الصلاة قاعداً صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقياً ورجله إلى القبلة، كما في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)، وجاء في سنن النسائي: (فإن لم تستطع فمستلقياً)، أي: مستلقياً ورجلاه إلى القبلة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عبده، وأجره تام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان عمله صحيحاً مقيماً) أما إذا كان صحيحاً وأراد أن يصلي النافلة وهو جالس فله ذلك، لكن له نصف أجر القائم، فإذا أراد الإنسان أن يصلي الراتبة أو سنة الضحى أو صلاة الليل وهو جالس فلا حرج، لكن له نصف أجر القائم، فأما الفريضة فليس له أن يصلي قاعداً إلا إذا كان لا يستطيع بالمرة، أو يستطيع بتجشم ومشقة، أو كان القيام يزيد في مرضه، فهذا جاز له الجلوس في الفريضة، أما النافلة فأمرها واسع، وبعض الناس قد يرى شخصاً يصلي النافلة قاعداً فينكر عليه، فيجوز أن يصلي صلاة الليل صلاة الضحى تحية المسجد والوتر قاعداً لكن له نصف أجر القائم إن كان يستطيع، وإن كان لا يستطيع فالأجر تام إن شاء الله؛ لحديث أبي موسى رضي الله عنه: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً).

أما إذا صلى الفرض قاعداً وهو يستطيع القيام فلا تصح الصلاة، فيكون ترك ركناً من أركان الصلاة، فصلاته باطلة.

والمريض إذا كان لا يستطيع القيام يجلس على الأرض، والأولى أن يتربع في حال القيام، وبين السجدتين مفترشاً، وإن كان يشق عليه جلس على أي كيفية.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن شق عليه فعلى ظهره].

يعني: مستلقياً كما في رواية النسائي ورجله إلى القبلة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما].

إذا عجز عن الركوع والسجود يومئ للركوع وللسجود وهو جالس، لكن يكون الإيماء في السجود أخفض، والركوع يكون أرفع منه.

وإذا كان يستطيع القيام ولكن لا يستطيع الركوع ولا السجود فيومئ للركوع بقدر ما يمكنه، ثم يجلس ويومئ للسجود بقدر ما يمكنه.

وإذا كان لا يستطيع الإيماء فليفعل ما يستطيع: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦] فليكبر ويركع ويسجد بالنية، أما الإشارة بالأصبع أو بالعين فلا أعرف شيئاً في ذلك.