للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وقت صلاة العيد]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال].

وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوال الشمس، وكذلك الجمعة على قول الحنابلة وغيرهم: أنها كصلاة العيد تبدأ من ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر، والصواب الذي عليه جمهور العلماء كما سبق أن وقتها من الزوال، ولهذا جزم البخاري رحمه الله في صحيحه في الترجمة بأن وقت الجمعة من زوال الشمس، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وعلى هذا فإذا دخل الخطيب قبل زوال الشمس فإنها لا تصح الجمعة عند أكثر أهل العلم، وإنما تصح عند بعضهم.

ومن هنا يتبين خطأ بعض أئمة الجوامع في كونهم يتقدمون في الجمعة قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بعشر دقائق، وهذا غلط؛ لأن التقديم فيه خطر، وأكثر العلماء يرون أن الصلاة لا تصح، وأنا أتعجب من عجلة بعض الأئمة، حيث يتقدم بربع ساعة، وتنتهي الخطبتان قبل دخول الوقت، وأكثر أهل العلم يرون أن صلاته باطلة، وإن كان الصواب أنها تصح، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لهذه العبادة.

فأذان الجمعة هو أذان الظهر حتى يحتاط لهذه العبادة العظيمة، وحتى تخرج من الخطر، وحتى يقال: إن صلاتك صحيحة عند جميع أهل العلم، أما إذا تقدمت فأكثر أهل العلم يرون أن صلاتك باطلة، وبعضهم يرى أنها صحيحة، ثم أيضاً هناك من ولاة الأمور تعميم على الخطباء، مستندين بفتوى لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه بأن على الأئمة أن يتقيدوا بعدم الدخول إلا مع أذان الظهر وزوال الشمس، ومع ذلك لا يزال بعض الخطباء إلى الآن يخالف وهذا لا ينبغي للخطيب.