للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها].

يجوز استعمال أواني أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها؛ لأنه ثبت أن الصحابة كانوا يستعملونها، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني أهل الكتاب، فأمرهم باستعمالها إلا أن يروا فيها نجاسة، فإنها تغسل إذا علم أن فيها نجاسة، أما إذا لم يعلم فالأصل الطهارة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية، والصحابة استعملوا أوانيهم وثيابهم ولم يغسلوها، فتستعمل إلا إذا علم أن فيها نجاسة، وغلب على ظنه أنهم يطبخون فيها الخنزير أو يشربون فيها الخمر فهذه تغسل، أما إذا لم يعلم أو غلب على ظنه أنه ليس فيه شيء فهي طاهرة ويجوز استعمالها.

فالأصل الطهارة، وإن غسلها من باب الاحتياط والنظافة فلا بأس، والعمل على هذا الآن، فجميع الذي يستورد من الكفرة الآن يستعمله المسلمون من الأواني والثياب وغيرها، فكل هذه ترد من الكفرة.