للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صوف الميتة وشعرها]

قال المؤلف رحمه الله: [وصوف الميتة وشعرها طاهر].

الصوف للغنم، والشعر للمعز وغيره، والوبر للإبل، والريش للطيور، فكل هذه طاهرة؛ لأنها لا تحلها الحياة، فإذا أخذت من الميتة فلا بأس.