للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما تجب فيه الزكاة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة].

هذه الأنواع التي تجب فيها الزكاة: السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والسائمة أي: التي ترعى من البر أكثر الحول، فهذه يقال لها سائمة، فإن كانت تعلف أكثر الحول فإنه ليس فيها زكاة، إلا إذا أعدها للتجارة.

والأثمان: هي النقدان من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما.

وعروض التجارة هي: ما يعده الإنسان للبيع.

والرابع: الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، فهذه هي الأنواع التي تجب فيها الزكاة.