للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[زكاة البقر]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [النوع الثاني البقر: فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة].

هذا النوع الثاني من أنواع السائمة، وهي بهيمة البقر، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة ترعى أكثر الحول، وبلغت النصاب ثلاثين بقرة، وما قبل الثلاثين ليس فيه شيء، إذا كانت عشر بقر أو عشرين أو تسعاً وعشرين ما فيها شيء، حتى تبلغ ثلاثين وترعى أكثر الحول ففيها تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة من البقر: ما تم له سنة، والأصل إخراج الزكاة منها، أو يقدر تقديراً من قبل ولي الأمر أو المصدق الذي يأتي.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان].

فمن ثلاثين إلى تسع وثلاثين ليس فيها شيء، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة وهي: التي لها سنتان من البقر، فتسمى مسنة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى ستين ففيها تبيعان].

إذا بلغت ستين ففيها تبيعان، ثلاثون فيها تبيع، وثلاثون فيها تبيع.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة].

إذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، الثلاثون فيها تبيع، والأربعون فيها مسنة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة].

تستقر الفريضة بعد ذلك، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

بشرط: إذا كانت ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة، إلا إذا أعدها للبيع والتكسب، أما إذا أعدها للدر والنسل والذبح والعمل فليس فيها شيء.