للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[زكاة الغنم]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [النوع الثالث الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، ففيها شاة].

إذا بلغت الغنم أربعين أو كانت ترعى أكثر الحول ففيها شاة، أما إذا كانت عشر شياه أو عشرين أو ثلاثين أو تسعاً وثلاثين فليس فيها زكاة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة، فيدفع شاة للمصدق الذي يوظفه ولي الأمر، فإذا جاء يطلب الزكاة تعطيه شاة منها، ويختار من الوسط، فلا يأخذ من خيار الغنم ولا من شراره، إلا إذا رضي صاحب الغنم أنه يستعمل الخيار فلا بأس.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان].

إذا بلغت مائة وعشرين ما فيها إلا شاة، من أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين مائة مائة وعشرين ما فيها إلا شاة حتى تزيد واحدة، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى مائتين ما فيها إلا شاتان، فإذا بلغت مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة].

فبعد مائتين وواحدة تستقر الفريضة، فيكون في كل مائة شاة، وفي ثلاثمائة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، وفي خمسمائة خمس شياه، وهكذا فرضت الفريضة، في كل أربعين شاة، إلى مائة وواحد وعشرين شاتان، إلى مائتين وواحد ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة من الغنم، أما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة، وإذا أعدها للبيع وللدر أو النسل أو الأكل أو الضيف يأكل منها فليس فيها زكاة، كذلك الأوقاص ليس فيها شيء، فإذا كانت ثلاثمائة وتسعة وتسعين فليس فيها شيء إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة.