للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يرد من الصدقة ولا يقبل]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار].

لا يؤخذ تيس؛ لأن الذكر ليس كالأنثى، الأنثى هي التي تلد وتنتج، وكذا ذات العوار يعني: عيب، فلا تؤخذ المعيبة، وإنما تؤخذ الصحيحة من وسط المال، لا من خياره ولا من شراره.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا هرمة ولا الربى].

كذلك الهرمة والهزيلة لا تؤخذ صدقة، ولا الربى التي تربي ولدها؛ لأن هذه من خيار المال، إلا إذا رضي صاحب المال وطابت نفسه فلا بأس.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا الماخض ولا الأكولة].

الماخض: الحامل، فلا تؤخذ؛ لأنها من خيار الغنم، والأكولة: السمينة، فكل هذه من خيار المال لا تؤخذ إلا إذا رضي صاحبها، كما أنه لا يؤخذ من شرار المال لا الهزيلة، ولا المعيبة، ولا الهرمة؛ لأن هذه معيبة، ولأنها من شرار المال، فكذلك لا يؤخذ من خيار المال الحامل، والتي تربي ولدها، والسمينة الفحولة لا تؤخذ إلا إذا رضي ربها، وإنما يؤخذ من وسط المال.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، إلا أن يتبرع به أرباب المال].

لا يؤخذ شرار المال، وهو الرديء، ولا كرائمه، وهو النفيس الغالي إلا إذا رضي ربه، وإنما يؤخذ من الوسط.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يخرج إلا أنثى صحيحة].

لا يؤخذ الذكر، وإنما يؤخذ أنثى صحيحة سليمة، ليس فيها عيوب، ومن وسط المال.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر].

في الثلاثين من البقر يخير بين التبيع أو التبيعة ذكر أو أنثى.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وابن لبون مكان بنت مخاض].

وكذلك إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل ففيها بنت مخاض، فإذا لم يجد بنت مخاض جاز أن يخرج ابن لبون ولو كان ذكراً؛ لأنه يزيد عليها بسنة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا علمها، إلا أن تكون ماشية كلها ذكوراً أو مراضاً فيجزئ واحد منها].

إذا كان كل الذي عنده ذكور فيخرج واحداً منها من الموجود، وكذلك إذا كانت كلها مريضة فيخرج واحدة منها ولو مريضة، أما إذا كان فيها ذكور وإناث، وفيها مراض وصحاح، فلا يخرج المريضة ولا يخرج الذكر؛ لأن الأنثى صحيحة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز].

لا يخرج إلا جذعة من الضأن، وهي التي تم لها ستة أشهر، أو ثنية من المعز وهي التي تم لها سنة، فمن المعز لابد أن يكون تم له سنة، وهي شرط في الأضحية، وأما من الضأن فما تم له ستة أشهر، وهو الجذع.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب].

إذا كان عنده خمسة وعشرون من الإبل وجب عليه بنت مخاض لها سنة، لابد أن يخرجها، فلا يخرج أقل من سنة إلا إذا رضي رب المال أن يخرج سناً أكبر، وكان على علم كأن يخرج بنت لبون لها سنتان، فلا بأس، وإلا فإنه يجب أن يتقيد بالسن؛ ولذا قال: [والسن المنصوص عليها] يعني: لابد أن يخرج السن المنصوص عليها كما سبق.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو تكون كلها صغاراً فيخرج صغيرة].

إذا كانت كلها صغاراً فيخرج واحداً منها كما سبق، كما إذا كانت كلها ذكوراً فيخرج ذكراً منها، أو كلها مراضاً فيخرج مريضة منها، واحدة منها، ولا يكلف أن يأتي بشيء ليس عنده.