للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكم إذا كان في الحيوانات صحاح ومراض وذكور وإناث من الخلطة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن كان فيها صحاح ومراض، وذكور وإناث، وصغار وكبار، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين].

إذا كان عنده مثلاً عشرون من الغنم نصفها ذكور ونصفها إناث، أو نصفها صحاح ونصفها مراض، فيخرج الصحيحة لكن بالنسبة، فينظر إذا كان مثلاً ثمن التيس خمسين وثمن الأنثى مائة فيخرج أنثى ثمنها خمسة وسبعون وسط بينهما، فلا تكن خمسين لثمن الذكر، ولا مائة، فهذا هو الوصف النسبي.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن كان فيها صحاح ومراض، وذكور وإناث، وصغار وكبار، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين].

على قدر المالين بالنسبة، إذا كان قدر الأنثى مائة، والذكر خمسين، فلا نخرج الخمسين، ولا نخرج المائة، وإنما نخرج أنثى قيمتها خمسة وسبعون؛ لأن هذا على قدر المالين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن كان فيها بخاتي وعراب، وبقر وجواميس، ومعز وضأن، وكرام ولئام، وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة].

كما سبق، فالعراب يعني: الإبل العربية، والبخاتي نوع من الإبل ليست عربية لها سنامان، فننظر إذا كان عنده نوعان بخاتي وعراب، فنخرج الزكاة من أحدهما بقدر المالين، فإذا كانت قيمة البخاتي تساوي ألفين، والعراب تساوي ألفاً، نخرج من أحدهما، فنخرج من البخاتي أو نخرج من العراب بعيراً قيمته ألف وخمسمائة على قدر المالين؛ لأن البخاتي قيمتها تساوي ألفين، والعراب تساوي ألفاً فلا نخرج ألفاً، ولا ألفين، وإنما نخرج على قدر المالين، وكذلك إذا كان عنده بقر وجواميس، والجواميس نوع من البقر، وكانت البقرة تساوي خمسمائة، والجاموس تساوي ألفاً؛ فنخرج إحداهما بقدر المالين، فنخرج بقرة أو جاموساً تساوي سبعمائة وخمسين على قدر المالين.

وكذلك المعز، فقد تساوي الواحدة من المعز مائة والشاة تساوي مائتين، فنخرج شاة تساوي مائة وخمسين على قدر المالين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكرام ولئام].

يعني: عنده نوعان من المال، عشرون شاة جيدة، وعشرون شاة رديئة، فنخرج من الجيدة على قدر المالين مثل ما سبق، كأن تساوي الرديئة مثلاً مائتين وخمسين، والجيدة تباع بخمسمائة، فنأخذ شاة وسطاً بينهما لا بخمسمائة ولا مائتين وخمسين، نأخذ ما يساوي ثلاثمائة وخمسين، على قدر المالين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وسمان ومهازيل].

كذلك إذا كان عنده عشرون سمينة وعشرون هزيلة فنخرج من أحدهما بقدر المالين بالنسبة.