للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الخلطة بين الغنم وغيرها]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولاً كاملاً، وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحداً؛ فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد].

إذا اختلط اثنان في مالهما وكان المبيت واحداً، والمرعى واحداً، والفحل واحداً، فتؤخذ الزكاة منهما، وحكمهما حكم الواحد، إذا كان لكل واحد عشرون من الغنم ولم يخلطا لا تجب عليهما الزكاة لكن إن خلطوها، وصار المرعى واحداً، والمبيت واحداً، والفحل واحداً، فهذه فيها زكاة، ففيها شاة تؤخذ من أحدهما، ويرجع على صاحبه فيعطيه مائة إذا كانت تساوي مائتين، أما إذا كان كل واحد منهما على حدة فليس فيها زكاة.

والخلطة تنفع وتضر، وهنا ضرت، فصار كل واحد منهما عليه زكاة، ولو كان كل واحد على حدة لم تكن عليهما زكاة، وبالعكس لو كان هناك اثنان كل واحد منهما عنده أربعون شاة، فتجب عليهما الزكاة كل واحد يخرج شاة، لكن إن خلطوها في الماء والمرعى والفحل لم يجب إلا شاة واحدة تؤخذ من أحدهما، فيكون كل واحد منهما عليه نصف شاة، وهنا انتفعوا من الخلطة، حيث جعل المالين كالمال الواحد، بشرط: أن يتفقا في المرعى والفحل والمبيت.

والخلطة تكون حسب المصلحة، وليس بقصد إسقاط الزكاة، فإذا كان القصد إسقاط الزكاة فلا، أو لما سمع بالمصدق خلطوها مع بعض وادعوا أن المرعى واحد، والمكان واحد فلا يجوز هذا، يقول العلماء: الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، وإن كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية أي: في الزكاة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم].

ومثله أيضاً لو كانوا أربعة كل واحد منهم له عشر شياه فإذا أخذ المصدق الشاة من واحد رجع على خلطائه وقال: أنا لي عشرة شياه أخذ منها المصدق شاة تساوي أربعمائة ريال، فكل واحد يعطيه مائة ريال فترجع عليهم بالسوية على خلطائه وشركائه.