للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما ليس فيه زكاة من الحبوب والثمر]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده].

لأن هذا ليس مالكاً له وقت الوجوب، فيكتسب اللقاط، ويأخذ أجرة لحصاده من المزارع، فهذا لم يملكه وقت الوجوب، وإنما هو مملوك لغيره، فليس فيه زكاة، إلا إذا تجمع منه شيء وجعله للبيع وحال عليه الحول.

فكذلك ما يأخذه من الشيء المباح من الجبال أو من غيره فليس فيه زكاة.