للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأشياء التي ليس فيها زكاة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك].

وقيل: تجب الزكاة في العنبر، وتجب أيضاً في السمك، وفي نسخة: (والمسك) بدل السمك، فلا زكاة في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء في صيد البر والبحر؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر) ولأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة، وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان، وعنه: في العنبر الزكاة؛ لأنه معدن أشبه معدن البر، والسمك صيد أشبه صيد البر، وعنه: فيه الزكاة؛ قياساً على العنبر.

وقد قال: (في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء في صيد البر والبحر) فيدخل السمك في قوله: (صيد البر والبحر) فيكون الأقرب المسك، وقد يدخل السمك في الجملة، وأفرده ليكون هذا تأكيداً أكثر، فيحتاج إلى مراجعة خطية، فقوله: (المسك)، فيه زيادة فائدة، أما إذا قلت: (السمك)، صار داخلاً في قوله: (ولا شيء في صيد البر والبحر) فصار التكرار تأكيداً، والتأسيس أولى من التأكيد؛ فتراجع المخطوطة الأصل، أو طبعة محققة، فالطبعة هذه لا تخلو من أخطاء، وقد يكون هناك اختلاف في النسخ، فقد يكون الشارح مشى على هذا، قد يختلف حتى القدامى في عبارة المؤلف، فبعضهم رواها (المسك) وبعضهم رواها (السمك)، والشارح مشى على السمك.

على كل حال: السمك والعنبر واللؤلؤ والمرجان الذي يستخرج من البحر ليس فيه زكاة والمسك ليس فيه زكاة، وكأن الحكمة -والله أعلم- أن الذي يستخرج من البر من الأرض ما فيه خطورة، والتعب يكون أقل، بخلاف الذي يستخرج من البحر فإن فيه مخاطرة بالنفس.