للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زكاة الذهب المغشوش]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً].

يعني: لابد أن يكون النصاب من الصحيح غير المغشوش؛ لأن المغشوش يكون زائداً، لابد أن يكون من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، ويوجد الآن عيارات في الذهب، وأهل الذهب يعرفون الأوزان والمقدار ويضبطونه، ولذلك لا يحسب النحاس المخلوط.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما؛ ليعلم قدر ذلك].

إما أن يزيد ويخرج حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه، وإلا يصفيها وينظر مقدار الذهب والفضة.