للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يباح للمرأة من الذهب]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة].

يباح للنساء ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة كالسوار، والخواتم والقرط في أذنيها والخلخال في رجليها، وكذلك أيضاً ما تضعه في رقبتها كل هذا مباح، وإن كان محلقاً، وقد ذهب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى تحريم الذهب المحلق، يعني: المدور كالخاتم والسوار فيحرم، واستدل بأحاديث فيها النهي عن لبس الذهب المحلق، ولكن هذا معدود من أغلاطه وأخطائه رحمه الله؛ لأن الأحاديث التي فيها النهي عن الذهب المحلق إما شاذة أو منسوخة، ولم يزل المسلمون من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الصحابة إلى يومنا هذا لا ينكرون لبس النساء للذهب المحلق، فهو كالإجماع من العلماء.