للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ميتة حيوان الماء]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه].

حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، ولحديث: (أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد) فكل ما يعيش في الماء فهو طاهر، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة:٩٦] فكل ما يعيش في البحر يكون طاهراً حياً وميتاً، وحلالاً، واستثنى بعض العلماء ما كان له مماثل في البر وهو يحرم كالحيات والعقارب، فحيات الماء وعقارب الماء وكلب الماء وخنزير الماء كلها نجسة، وقال آخرون: لا يستثنى شيء من ذلك حتى إنسان الماء؛ فكل ما كان في البحر فهو طاهر، وهذا قول قوي يدل عليه عموم الحديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، وعموم قوله تعالى: ((أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ))، وأما الذي يعيش في البر وفي البحر -برمائي- كالضفدع وغيره فهذا يغلب عليه جانب البر.