للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تعجيل إخراج الزكاة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك].

نعم يجوز تعجيلها إذا بلغ النصاب، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، فإذا بلغ النصاب جاز له تعجيلها، أما قبل أن يبلغ النصاب فلا تعجل، ويجوز تعجيلها لمدة سنة أو سنتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من العباس زكاة سنتين، فأخذها معجلة، فإذا تم النصاب جاز له التعجيل لسنة أو سنتين، أما قبل تمام النصاب فلا.

ونصاب الفضة عند العلماء المعاصرين ستة وخمسون ريالاً فضياً عربياً سعودياً، والآن هذا الريال يباع عند الصيارفة، والذهب مقداره خمسة وثمانون جراماً، أو إحدى عشر جنيهاً ونصفاً تقريباً.