للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكم فيما إذا عجل لزكاة فدفعها إلى غير مستحقيها]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها].

إذا عجلها ووضعها في يد غني فلا تجزئ، ولو صار الغني وقت الوجوب فقيراً ما تجزئه، لأنه عندما دفعها إليه كان غير مستحق لها، ولا يجوز دفعها إلى غير المستحق، بل يجب دفعها إلى المستحق.