للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ].

إذا تلف المال لم يرجع على الآخذ يعني: لو عجل زكاة سنتين، ثم قبل تمام الحول تلف هذا المال فلا يرجع إلى من أعطاه الزكاة ويقول: أعطيتك زكاة سنتين لكن المال تلف، رد علي الزكاة، لا يردها عليه؛ لأنه دفعها واستقرت، فإذا تلف المال لا يرجع على الآخذ الذي أخذ الزكاة.

وإذا دفع الزكاة في رجب ثم جاء رمضان فإنه يكتفي بالصدقة بما تيسر.

وإذا عجل بالزكاة ثم زاد المال زيادة كبيرة فكانت الزكاة الجديدة أكثر من الأولى فلا يزكي؛ لأنه ما تم عليها الحول، والزيادة التي تم عليها الحول يزكيها.