للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم دفع الزكاة إلى غير مستحقيها]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيراً].

إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقيها فلا يجزئ، كأن دفعها مثلاً إلى شخص يظن أنه من الغزاة في سبيل الله، ثم تبين أنه ليس بغاز، أو دفعها إلى المؤلف، ثم تبين أنه ليس مؤلفاً، فلا تجزئ، إلا إذا دفعها إلى الغني يغلب على ظنه أنه فقير، ثم تبين له أنه غني فتجزئ؛ لما جاء في الحديث الصحيح (أن رجلاً قال: لأتصدقن الليلة بصدقة فتصدق على غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني! فقال: الحمد لله على غني، لأتصدقن الليلة، ثم تصدق فوضعها في يد زانية! فجعل الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: الحمد لله على زانية، لأتصدقن الليلة، ثم تصدق ووضعها في يد سارق! فجعل الناس يتحدثون قالوا: تصدق الليلة على سارق، فقال: الحمد لله على غني وزانية وسارق، ثم أوتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، أما الغني فلعله يستعفف -لعله يتذكر فينفق مما أعطاه الله-، وأما السارق فلعله يتوب من سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعفف، وتتوب من زناها) فدل هذا على أنه إذا دفعها إلى الغني وهو يظنه فقيراً أنها تبرأ ذمته، لكن لا بد أن يغلب على ظنه.