للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أخر القضاء حتى أدركه رمضان الآخر]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً].

إذا أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان الثاني، فهذا على حالتين: الحالة الأولى: إذا أخره لعذر، كأن يكون مريضاً استمر به المرض حتى جاء رمضان الثاني، نقول: يصوم رمضان الثاني ثم يقضي وليس عليه شيء.

الحالة الثانية: أن يكون مفرطاً، تمكن من القضاء لكنه تساهل حتى جاء رمضان الثاني، فإنه يصوم رمضان الثاني ويقضي هذه الأيام التي فاتت عليه من رمضان الأول، لكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كفارة، فيقضي ويطعم، أفتى بهذا بعض الصحابة، ولكن هذا ليس بواجب على الولي، إذا حب أن يصوم الولي صام، وإلا فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً.

والمذهب على أن صيام رمضان لا يصام عنه، وإنما هذا خاص بصوم النذر، واستدلوا ببعض روايات الحديث: (من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه)، قالوا: إذا مات وعليه أيام من رمضان فلا يقضى ما وجب عليه بأصل الشرع، وإنما يقضى الذي وجب عليه بما أوجبه على نفسه كالكفارة أو النذر، والصواب الجواز؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) سواء كان صوم رمضان أو صوم نذر، أو صوم كفارة، بشرط أن يكون تمكن من الصوم ولم يصم، بمعنى: أنه شفي من مرضه بقدر الأيام التي عليه ولم يصم، أما إذا اتصل به المرض حتى مات فهذا لا صيام عليه.