للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أحوال من ترك الصيام]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكيناً إلا أن يكون الصوم منذوراً، فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة].

أن يكون الصوم منذوراً، فإنه يصام عنه، وهذا على المذهب، والصواب أنه يصام عنه سواء كان نذراً أو من رمضان إذا تمكن ولم يقض.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك كل نذر طاعة].

وكذلك كل نذر طاعة، فإذا مات الميت ولم يقضها فتقضى عنه، إذا نذر صوماً يصام عنه، وإذا نذر صلاة يصلى عنه إذا وجب بالنذر، أما ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم فلا يقضى عليه، والصواب أن الصوم يقضى عن المريض إذا تمكن من الصيام ولو كان من رمضان، وإذا ما أحبوا أن يصوموا فلا يجبروا، ويطعمون من ماله عن كل يوم مسكيناً، فهذا دين في ماله قبل قسمة التركة.

مسألة: وإذا ترك شخص الصيام تعمداً مدة أربع أو خمس سنوات وهو يصلي، فيقضي ما فاته من الصيام، ويطعم عن كل يوم مسكيناً مع التوبة والاستغفار.