للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شروط وجوب الحج]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلاً].

هذه شروط الوجوب، فـ (المسلم): يخرج الكافر، و (العاقل): يخرج المجنون والمغمى عليه، و (البالغ): يخرج الصغير، فإنه لا يجب عليه، و (الحر): يخرج العبد، فلا يجب عليه، و (المستطيع): يخرج العاجز، فهو مستطيع بماله وبدنه، والمستطيع بماله: هو الذي يكون عنده مال يحج به زائداً على نفقة أهله وأولاده، وببدنه: أن يستطيع الثبات على المركوب، فهذه الشروط إذا وجدت وجب الحج لنفسه؛ لقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:٩٧].

والكافر: لا يصلح منه أي عمل حتى يدخل في الإسلام، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب على ترك الحج، بل يعاقب على ترك الحج والصلاة والإسلام على الصحيح، لكنه لا يصح منه الحج في حال كفره.

البالغ: هذا الشرط للوجوب، لكن لو حج الصبي الذي دون سن البلوغ -حتى ولو كان في المهد- صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام.

العاقل: فالمجنون لا يصح منه؛ لأنه ليس عنده قصد، والمجنون والمغمى عليه ليس عنده قصد، فلا يصلح منه الحج.

الحر: يخرج العبد، فهو لا يجب عليه الحج؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، لكن إذا أذن له سيده صح منه الحج، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فإذا أعتق عليه أن يحج حجة الإسلام، كما أن الصبي إذا بلغ يحج حجة الإسلام؛ لما جاء في الحديث: (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى).

المستطيع بماله: لو حج وهو غير مستطيع وفقير صح منه الحج، لكن هذا شرط للوجوب لا للصحة، ويشترط للمرأة وجود محرم يصحبها معه في سفرها.