للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم حج الصبي والعبد]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما].

يصح الحج من الصبي، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لما ثبت في صحيح مسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: مسلمون، قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً، وقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر).

فدل هذا على صحة حج الصبي، وينوي عنه الإحرام وليه، وإذا كان صبياً مميزاً يأمره فيحرم بإذنه، ويفعل عنه ما يعجز عنه، وإذا كان في المهد يطوف به ويجرده من المخيط إذا كان ذكراً، ويطوف به ويسعى به، ويرمي عنه إذا كان في الحج، لكن لا بد من حجة الإسلام، وكذلك العبد إذا أذن له سيده صح الحج، وإذا أعتق أدى فريضة الإسلام.

والمعتوه إذا كان ضعيف العقل لا يفهم فإنه غير مكلف، وإذا كان يفهم ويعقل الأشياء فهو مكلف، فهو مثل الكبير لابد أن يأتي بجميع الواجبات.

مسألة: من كان يحمل شخصاً يطوف به فالأولى أن يطوف لنفسه ثم يطوف للمحمول، وإن نوى الطواف عنه وعن المحمول أجزأه عند بعض العلماء.