للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من لم يطف طواف الوداع]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريباً، وإن بعد بعث بدم، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء].

هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل، فاستحباب الوقوف عند الباب يحتاج إلى دليل، والصواب أن طواف الوداع واجب، وأنه إذا تركه فعليه دم، يقول ابن عباس: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) والتخفيف إنما يكون على الشيء الواجب، فلو كان مستحباً فلا يحتاج إلى تخفيف، فلما قال: (إلا أنه خفف عن الحائض) دل على أنه واجب.

والقول الثاني لأهل العلم: أن طواف الوداع سنة ولا شيء في تركه، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه واجب، وهو الذي عليه الفتوى الآن، فمن تركه عليه دم.

وأما وقوف الحائض في البيت ودعاؤها فيحتاج إلى دليل.