للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبيت بمزدلفة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل].

كذلك المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والأقرب إلى غيبوبة القمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفه حين غاب القمر، والقمر يغيب ليلة عشرة بعد مضي ثلثي الليل تقريباً في الساعة الثانية، لكن العلماء يقولون: بعد نصف الليل؛ لأنه يتحقق بدأ النصف الثاني، فالمبيت في مزدلفة واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس من أجل سقايته، والرخصة لا تكون إلا في الشيء الواجب، وقال بعض العلماء: إنه ركن، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله عن اثنين من العلماء، والقول الثالث: أنه سنة لا شيء فيه، وأعدل الأقوال: أنه واجب، فهذا هو الصواب، إذا تركه من غير عذر فعليه دم، أما إذا كان مريضاً ونقل المستشفى فهو معذور، وكذلك من يرافقه يسقط عنه المبيت في مزدلفة والمبيت في منى.

وأما بالنسبة للوقوف بعرفة فمن جعل الوقوف ليلاً فلا يستطيع أن يجمع بين الليل والنهار، ومن وقف في النهار لابد أن يبقى إلى الغروب، ووقوف النهار يكفي في الركنية، لكن لا يكفي في الواجب.