للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا يعطى الجزار من الأضحية مقابل الأجرة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يعطى الجزار بأجرته شيئاً منها].

وإنما يعطيه شيئاً آخر، لا يعطيه؛ لأن بعض الناس يأتي بالجزار ويقول: أعطيك الربع أو الثلث، فلا يجزئ، وإنما يعطيه أجرته من خارج الأضحية.