للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم النية في الوضوء]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء.

لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)].

هذا حديث متفق عليه، والنية شرط في صحة العبادات كلها: من وضوء وصلاة وصوم وزكاة وحج، فلابد من النية، والنية محلها القلب، ولا يحتاج أن يتلفظ بها، فلا يقول: نويت أن أتوضأ، ولا يقول: نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة الفجر ركعتين، ولا يقول: نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لأن هذا لا أصل له، بل التلفظ بالنية بدعة؛ لأن النية محلها القلب، والنية هي التي تميز الفرائض من النوافل، والعادات من العبادات، فإذا ذهبت إلى دورة المياه فهذا الفعل نية، وإذا ذهبت إلى المسجد بعد الأذان وتوضأت فهذا نية الصلاة، فلا تحتاج إلى التلفظ بالنية.

إذاً: لا يصح أي عمل إلا بالنية، فلو كان عليه غسل الجنابة ثم اغتسل ولا يقصد الجنابة وإنما قصد التبرد فلا ترتفع الجنابة، فيجب عليه أن يغتسل مرة أخرى بنية رفع الحدث، وإذا توضأ ولم ينو رفع الحدث وإنما قصد التبرد لأن الوقت حار، فلا يصح الوضوء ولا يرتفع الحدث، بل عليه أن يتوضأ بنية رفع الحدث، وهكذا جميع الأعمال لابد فيها من النية؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).

ولابد من استمرار النية أثناء العبادة، وألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، ولا ينوي قطع الصلاة حتى تتم الصلاة، فإن نوى قطعها بطلت، وإذا نوى الفطر أفطر على الصحيح، ولهذا قال عمر: من نوى الإفطار أفطر.

وإذا نوى الوضوء للصلاة فإن له أن يقرأ القرآن، ويطوف بالبيت، ويفعل جميع ما تصح به الطهارة.