للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاستدلال بحديث الصحابي الذي اشترى شاتين بدرهم على جواز تصرف الفضولي]

السؤال

هل يستدل بحديث الصحابي الذي اشترى للنبي شاتين بدرهم بدلاً من شاة على جواز تصرف الفضولي؟

الجواب

إن عروة البارقي هو الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهماً وقال: (اشتر به شاة، فاشترى به شاتين، وباع إحداهما بدرهم)، واستدل به على جواز التصرف الفضولي فلهذا إذا باع الإنسان سلعة جاره ثم أقرها، كونه يبيع السيارة وهي تساوي خمسين وباعها بثمانين، فلما جاء البائع قال: أنا بعت السيارة بثمانين، أي: بزيادة ثلاثين فيصلح، ويصح البيع، أما إذا قال: لا، أنا لا أرى ذلك ولا أجيزك هذا البيع، فلا يصح البيع.

وقال آخرون من أهل العلم: إن هذا لا يصح، ولا يستدل عليه بقصة عروة بن مالك؛ قيل: إن عروة بن مالك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إذناً مطلقاً ووكالة وأعطاه درهماً، بخلاف بيع سيارته أو ما أشبهها فإنه ليس عنده وكالة ولا إذن.