للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأحكام المتعلقة بالسلع التي هي من جنس واحد]

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يجوز بيع مطعوم -مكيل أو موزون- بجنسه إلا مثلاً بمثل].

هذه العلة في حالة مطعوم من مكيل أو موزون إلا بمثله، أي شيء مكيل أو مطعوم، ولو كان فولاً مطعوماً مكيلاً فيدخر، فلا تبع فولاً بفول إلا مثلاً بمثلٍ سواء بسواءٍ يداً بيد؛ لأنه مطعوم ومكيل والأرز كذلك ولو لم يكن من هذه الستة.

قوله: (ولا يجوز بيع مطعوم -مكيل أو موزون- بجنسه إلا مثلاً بمثل).

فإن كان بجنس آخر جازت الزيادة.

والأقرب: أنه ما اجتمع فيه الكيل والوزن مع الطُعم والاقتيات منه وهو الادخار فإنه يجري فيه الربا، مثل الرز فهو مكيل وموزون ويدخر ومطعوم، وكذلك أنواع الأطعمة الأخرى التي تكال وتدخر وهي مطعومة.

قال: [ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزناً ولا موزون كيلاً].

الأشياء الموزونة لا تباع مكيلة، والمكيلة لا تباع موزونة، فالمكيل يبقى مكيلاً مثل البر فلا يباع وزناً، وهذه الأشياء كالبر والشعير كلها مكيلة، فتبيعها بالكيلو ولا تبيعها بالوزن، والذهب والفضة موزون، فلا تبيع الموزون بالكيل ولا تبيع المكيل بالوزن؛ كأن أبيع لك مثلاً صاعاً من البر بثلاثة دراهم بالوزن، فهذا لا يجوز، بل يباع بالكيل، فلا تبع مكيلاً بموزون؛ لأن الأصل فيها الكيل، والتمر كذلك مكيل، فلا تبعه إلا بالكيل.

فإن قيل: أيباع بالوزن كيلو؟

الجواب

الأصل أنه مكيل، وبعضهم قال: يرجع في الكيل إلى أهل مكة، وفي الوزن إلى أهل المدينة في العرف.

قال: [وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد ولم يجز النسأ فيه].

إذا اختلف الجنسان، كأن يكون براً بشعير، أو تمراً بملح جاز الزيادة، إذا بعت صاعين من البر بصاع من الشعير فلا بأس، لكن لا يجوز النسأ ولا التأخير، بل يداً بيد، خذ وأعط.

فإن قيل: هل يجوز أن تقوم الأوراق مقام الفضة؟

الجواب

الأوراق ليست قائمة مقام الفضة، بل الدولار قائم مقام الذهب، والريال قائم مقام الفضة.

قال: [وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن].

يعني: خذ الثمن وأعط السلعة يداً بيد.

قال: [وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد].

كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد ولو كان لها أسماء مختلفة، فاسم البر قمح وتحته أنواع كثيرة، فإذا جئت البائع الذي يبيع القمح، تقول: هذا بر من الخليج، وهذا بر من القصيم وكل واحد له اسم، وكلها أنواع، لكن يشملها اسم واحد فهو جنس واحد، فإذا ذهبت المطاحن الآن تجد البر من القصيم أو من الخضراء الكيلو بأربعة أو بخمسة ريالات، والكيلو الذي يأتي من الخليج الكيلو بريالين أو بريال، فلا يجوز أن تبيع بالكيلو صاعاً من هذا بصاع ولو كان مختلفاً؛ لأنه جنس واحد كله بر، فهذه أجناس داخلة تحت مسمى واحد وهو البر، كذلك التمر أنواع متعددة؛ فالسكري تمر، والخلاص تمر، والخضري تمر، كله تمر، فلا يجوز بيع صاع من السكري أو من الخلاص بصاعين من الخضري، ولو كان هذا جيد وهذا رديء،؛ لأنها تحت مسمى واحد وهو التمر، فالتمر أجناس والبر أجناس، فهذه الأنواع داخلة تحت مسمى واحد، فلا يجوز بيع بعضها من بعض.

قال: [إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس].

إذا كانا من أصلين مختلفين فلا بأس، إذا كان اشترى من التمر وهذا اشترى من البر فهما مختلفان، هذا جنس وهذا جنس.

قال: [وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان].

هذا فرع وهذا فرع، هذا جنس وهذا جنس، ولو اتفقا في الأسماء.

قال: [ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه].

لا يجوز أن يباع الرطب باليابس، فلا يجوز أن تبيع مثلاً مائة كيلو من الرطب بمائة كيلو من اليابس؛ لأن الرطب إذا يبس جف؛ فيخف ويقل، فاليابس يكون أكثر في الوزن، فلا يباع الرطب بيابس، ولا يباع الخالص بالمشوب؛ فلا يجوز أن تبيع قطعة ذهب غير مضروبة بجنيه، لأن هذه مشوبة فيها تراب وفيها كذا، وإذا خلصت قطعة الذهب من الشوائب كان الذهب قليلاً فلا تبع؛ لأنها مشوبة بغيره، ولا تبع خالصاً من الذهب بمشوب -أي: بتبر- لم يضرب، ولا تبع النيء بالمطبوخ، كأن يكون أرزاً نيئاً برز مطبوخ؛ لأنه ينقص، ولا يباع الرطب باليابس، لأنه إذا يبس قل.